1841] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
[1842] - صحيح. رواه أبو داود ( 3602 )، وابن ماجه ( 2367 ).
[1843] - ووقع في "أ" : "ناسا" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".
[1844] - ووقع في "أ" : "نؤاخذكم" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح" .
[1845] - صحيح. رواه البخاري ( 2641 )، وزاد: "فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة" .
[1846] - ووقع في "أ" : "من" .
[1847] - صحيح. رواه البخاري ( 2654 )، ومسلم ( 87 ) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ( ثلاثاً ) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور ( أو قول الزور )" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
[1848] - الكامل لابن عدى ( 6 / 2213 ) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم ( 1389 ).
[1849] - صحيح. رواه مسلم ( 1712 )، وأبو داود ( 3608 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 490 ) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في "الأصل" .
[