1353] - صحيح . رواه أبو داود (2117) ، والحاكم (2 / 181 - 182 ) ولفظه كما عند الحاكم : عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه- ؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم . وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة . قال : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف . قال : وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " خير الصداق أيسره ".
[1354] - منكر . رواه ابن ماجه ( 2037 ) من طريق عبيد القاسم ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، به . قلت : وآفته عبيد بن القاسم ، وهو كذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غُنْيَة عنه ، والله المستعان.
[1355] - البخاري برقم ( 5255 ) - وفيه : " وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة . . . فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "هَبي نفسك لي" . قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : "فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن". فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : "قد عُذْتِ بمَعَاذ" . ثم خرج علينا . فقال : يا أبا أسيد لِلَّهِ اكسها رَازِقِيَّتَيْن ، وأَلْحِقْهَا بأهلها ".
[1356] - صحيح . رواه البخاري ( 5155 ) ، ومسلم ( 1427 ) . ولا معنى لقول الحافظ : "واللفظ لمسلم" إذ هو نفس لفظ البخاري.
[1357] - صحيح . رواه البخاري (5173) ، ومسلم (1429) (96).
[1358] - مسلم برقم (1429) (100).
[1359] - صحيح . رواه مسلم (1432) (110) . قلت : ورواه البخاري (5177) ، ومسلم (14532) (107) بنحوه ، ولكن موقوفا على أبي هريرة ، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (9/ 244).
[