تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1346] - صحيح . رواه أحمد ( 4 79 - 280 ) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي ( 1145 ) ، وابن ماجه ( 1891 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . الوَكْس : النقصُ ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها . والشَّطَط : الجَوْر ؛ أي : لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.

[1347] - وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".

[1348] - ضعيف رواه أبو داود ( 2110 ) من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به . قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 ) : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " . قلت : وأيضاً أبو الزبير مُدَلِّس ، وقد عَنْعَنَهُ ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 ).

[1349] - منكر . رواه الترمذي ( 1113 ) ، وابن ماجه ( 1888 ) من طريق عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه : أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : فأجازه . والسياق للترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف ؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ ، وترَكه بعضُهم . وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" مما أنكر له . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 424 / رقم 1276 ) : " سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال : منكر الحديث . يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت: ما أنكروا عليه ؟ قال : روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ؛ أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- . وهو منكر ".

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٨٦٦