1282] - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
[1283] - صحيح . رواه البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ).
[1284] - صحيح . رواه مسلم (1421).
[1285] - صحيح . رواه أبو داود ( 2100 ) ، والنسائي ( 6 / 84 ) ، وابن حبان ( 1241 ).
[1286] - صحيح . رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327).
[1287] - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
[1288] - البخاري ( 6960 ) ، ومسلم ( 1415 ) ( 58 ) وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
[1289] - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولاً من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض ".
[