تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1252] - صحيح . رواه أحمد (5 67) ، وأبو داود ( 3565 ) ، والترمذي ( 2120 ) ، وابن ماجه (2713 ) ، وابن الجارود ( 949 ) ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " [ الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ] . لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل : يا رسول الله لِلَّهِ ولا الطعام ؟ . قال : ذلك أفضل أموالنا . ثم قال : العارية مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضي . والزعيم غارم " . والزيادة لأحمد والترمذي . قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".

[1253] - منكر . رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 ) بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ) . قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بدون هذه الزيادة ، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 ) أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " . " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " . ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهْمَه هنا رحمه الله ".

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٨٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٨٥٣