1123] - حسن. رواه البخاري معلقاً ( 5 / 62 )، ووصله أبو داود ( 3628 )، والنسائي ( 7 / 316 )، وأيضاً ابن ماجه ( 3627 )، وابن حبان ( 1164 ). وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". و" الليّ ": المطل. و " الواجد ": الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.
[1124] - صحيح. رواه مسلم ( 1556 ).
[1125] - ضعيف مرفوعاً. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلاً في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.
[1126] - صحيح. رواه البخاري ( 2664 )، ومسلم ( 1868 )، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
[1127] - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 ) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 ) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: ... " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".
[