1092] - ضعيف. وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
[1093] - صحيح. رواه البخاري ( 2192 )، ومسلم ( 1539 ) ( 64 ).
[1094] - مسلم ( 1539 ) ( 61 ).
[1095] - صحيح. رواه البخاري ( 2190 )، ومسلم ( 1541 ).
[1096] - صحيح. رواه البخاري ( 2194 )، ومسلم ( 3 / 1165 / رقم 1534 ).
[1097] - الرواية للبخاري ( 1486 )، ولمسلم أيضاً ( 3 / 1166 )، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[1098] - صحيح. رواه البخاري ( 1488 )، ومسلم ( 1555 )، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.
[1099] - صحيح. رواه أبو داود ( 3371 )، والترمذي ( 1228 )، وابن ماجه ( 2217 )، وأحمد ( 3 / 221 و 250 )، وابن حبان ( 4972 )، والحاكم ( 2 / 19 ). وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال.
[1100] - صحيح. رواه مسلم ( 1554 ) ( 14 ).
[1101] - مسلم ( 3 / 1191 ). الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
[1102] - صحيح. رواه البخاري ( 2379 )، ومسلم ( 1543 ) ( 80 ) وزادا: ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
[1103] - السلم: هو السلف وزناً ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلاً.
[1104] - صحيح. رواه البخاري ( 2239 )، ومسلم ( 1604 )، واللفظ لمسلم.
[1105] - هذه رواية البخاري برقم ( 2240 ).
[1106] - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: " والزيت - وفي رواية: والزبيب ".
[