1071] - بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
[1072] - صحيح. رواه البخاري ( 2177 )، ومسلم ( 1584 ).
[1073] - صحيح. رواه مسلم ( 1587 ) ( 81 ).
[1074] - صحيح. رواه مسلم ( 1588 ) ( 84 ).
[1075] - في " الأصلين " وفي " الصحيحين ": " إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة ".
[1076] - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 399 - 400 و 481 )، ومسلم ( 1593 ) ( 95 ).
[1077] - مسلم ( 1593 ) ( 94 ).
[1078] - في " مسلم " مكيلتها ".
[1079] - صحيح. رواه مسلم ( 1530 )، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
[1080] - صحيح. رواه مسلم ( 1592 ) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ... الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
[1081] - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.
[1082] - صحيح. رواه مسلم ( 1591 ) ( 90 ).
[1083] - صحيح بشواهده. رواه أبو داود ( 3356 )، والنسائي ( 7 / 292 )، والترمذي ( 1237 )، وابن ماجه ( 2270 )، وأحمد ( 5 / 12 و 19 و 22 )، وابن الجارود ( 611 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة " بالأصل ".
[