770] - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، والدارقطني ( 2 / 103 ) بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.
[771] - ضعيف. رواه الترمذي ( 641 )، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 - 110 ).
[772] - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.
[773] - صحيح. رواه البخاري ( 1497 )، ومسلم ( 1078 )، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على آل أبي أوفى". والمراد بقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى". هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في "المشكل": "العرب تجعل آل الرجل نفسه" ثم احتج بهذا الحديث.
[774] - حسن. رواه الترمذي ( 678 )، والحاكم ( 3 / 332 )، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. "تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود ( 1624 )، وابن ماجه ( 1795 )، وأحمد ( 1 / 104 )، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.
[775] - . صحيح. رواه مسلم ( 980 ).
[776] - صحيح. رواه مسلم ( 979 ) ( 4 ). وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
[777] - البخاري ( 1447 )، ومسلم ( 979 ) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
[778] - صحيح. رواه البخاري ( 1483 ). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
[