363] - صحيح . رواه البخاري ( 812) ، ومسلم ( 490 ) ( 230 ) وزادا : " ولا نَكْفُتْ الثيابَ ولا الشعر".
[364] - صحيح . رواه البخاري (807) ، ومسلم (495) .
[365] - صحيح . رواه مسلم (494) .
[366] - صحيح . رواه الحاكم (1/224 ) مقتصرا على شطره الأول ، وروى الشطر الثاني (1/227 ) . وقال في الموضوعين : " صحيح على شرط مسلم ".
[367] - صحيح . رواه النسائي ( 3 / 224 ) ، وابن خزيمة ( 1238 ) ، وأعله النسائي بقوله : " لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ . والله -تعالى- أعلم". قلت : وليس مع النسائي إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، فيبقى الحديث على صحته ، حتى نتيقن من علته . والله أعلم . وصفة التربع : هو جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى ، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى ، ووضع الكفين على الركبتين.
[368] - صحيح . رواه أبو داود (850) ، والترمذي (284) ، وابن ماجه (898) ، والحاكم (1 / 262/ 271) .
[369] - صحيح . رواه البخاري ( 823 ) ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ، قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 302 ) : " وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها" . قلت : والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه ، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة لِلَّهِ كالروض المربع لِلَّهِ ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[370] - صحيح . رواه البخاري ( 4089 ) ، ومسلم ( 677 ) ( 304 ) ، واللفظ لمسلم .
[371] - منكر . رواه أحمد ( 3 / 162 ) ، والدار قطني ( 2 / 39 ) .
[372] - صحيح . رواه ابن خزيمة (620) .
[