تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

191] - صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".

[192] - في مسلم: "أو أن".

[193] - في مسلم: "تميل" .

[194] - في مسلم: "تتضيف". وهي بمعنى "تميل" .

[195] - صحيح. رواه مسلم (831). و "قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.

[196] - ضعيف جدا. رواه الشافعي في "المسند" (139 /408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.

[197] - ضعيف. رواه أبو داود (1083) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380): "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي". ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.

[198] - صحيح. رواه أبو داود (1894)، والنسائي (184 و 523)، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (4/80 و 81 و 82 و 83 و 84)، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

[199] - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" (1/269/3) وتمام لفظه: "فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة".

[200] - صحيح. رواه ابن خزيمة (356)، وعنه الحاكم (191)، ويشهد له ما بعده.

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٧٢٦