1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ﴿ " مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ" . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ" ﴾ رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ([1854]) .
1411 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ﴿ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ([1855]) .
1412 - وَعَنْ أَبَى مُوسَى [ اَلْأَشْعَرِيِّ ] رضي الله عنه ﴿ أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ > ([1856]) ([1857]) . بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّد ٌ ([1858]) .
1413 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ﴿ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ, تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ اَلنَّارِ" ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ ([1859]) .