1371 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ([1801]) . وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: ﴿ إِذَا لَمْ يُسَمِّ ﴾ , وَصَحَّحَهُ. ([1802]) .
1372 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ﴿ "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ﴾ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. ([1803]) .
1373 - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: ﴿ " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" ﴾ ([1804]) .
1374 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ﴿ " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" ﴾ ([1805]) .
1375 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ﴿ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ([1806]) .
1376 - وَلِلْخَمْسَةِ. ([1807]) فَقَالَ: ﴿ " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [ فَلْتَخْتَمِرْ ], وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" ﴾ ([1808]) .
1377 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1809]) .