تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1202- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه -فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: ﴿ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾ . ([1561]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ﴿ وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ . ([1562]) .

1203- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴾ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

1204- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ; ﴿ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدَ تَشْتُمُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم وَتَقَعُ فِيهِ, فَيَنْهَاهَا, فَلَا تَنْتَهِي, فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ اَلْمِعْوَلَ, فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا, وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا. ([1563]) فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ:"أَلَّا اِشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. ([1564])

كِتَابُ اَلْحُدُودِ

بَابُ حَدِّ اَلزَّانِي ([1565])

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٦٣٣