تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- ﴿ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ([1289]) .

989 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : ﴿ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ([1290]) .

990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ ([1291]) .

991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1292]) .

992 - وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ﴿ وَلَا يَخْطُبُ ﴾ ([1293]) .

وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : ﴿ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ ﴾ ([1294]) .

993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ﴿ تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1295]) .

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٥٨٣