849 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ﴿ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1096]) .
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ " ([1097]) .
850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ﴿ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ([1098]) .
851 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ﴿ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ﴾ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ ([1099]) .
852 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([1100]) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ﴿ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ ﴾ ([1101]) .
853 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ﴿ مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1102]) .
أَبْوَابُ اَلسَّلَمِ ([1103]) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.