797 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ﴿ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([1024]) .
798 - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: ﴿ مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([1025]) .
799 - وَعَنْهُ قَالَ: ﴿ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ ([1026]) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: ﴿ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا ﴾ ([1027]) .
800 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم ﴿ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ﴾ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ ([1028]) .
وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ:
" نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ ([1029]) .
801 - وَعَنْهُ قَالَ: ﴿ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ ﴾ رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ ([1030]) .