257- وعنه رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائِعَ والمُبْتاعَ .
258- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِي، قيل وما تُزْهِي ؟ قال : حتى تَحْمَرَّ، قال : "أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ، بم يَسْتَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ" .
259- وعن عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقّى الرُّكْبانُ، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال : فقلتُ لابنِ عباسٍ : "ما قولُهُ حاضرٌ لبَادٍ ؟ قال : لا يكونُ له سِمْساراً .
260- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، قال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ : أنْ يبيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ، إن كان نخلاً : بتمرٍ كيلاً، وإن كَرْماً، أن يبيعَهُ بِزَبيب كَيْلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعَهُ بكَيْلٍ طعامٍ، نهى عن ذلك كُلِّهِ .
261- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، قال : نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُخابَرَةِ والمُحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُوَ صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدينارِ والدِّرْهَمِ، إلا العَرايا .
المحاقلة : بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بحنطةٍ .
262- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ .
263- عن رافعِ بنِ خَدِيج رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيّ خبيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خبيثٌ" .
باب العرايا وغير ذلك
264- عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لصاحب العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَها بِخَرْصِها .
ولمسلم : بِخَرْصِها تمراً، يأكلونَها رُطَباً .