420- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : "من أَعْتَقَ شِقْصاً له من مملوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ في مالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ، ثم استُسْعِيَ العبدُ، غيرَ مَشْقُوقٍ عليه .
باب بيع المُدَبَّر
421- وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال : دَبَّرَ رجلٌ من الأنصارِ غلاماً له .
وفي لفظ : بَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابِه أَعْتَقَ غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة دِرْهَمٍ، ثم أَرْسَلَ بثمنِهِ إليه .
---
1) ويجوز بإسكان الباء .
1) الجمعة : بضم الجيم والميم، ويجوز بسكون الميم وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده .
1) وبعض الرواة رواه بفتح الميم، وكسر اللام، والأصح الأول .
2) وفي بعض النسخ حُيَي بضم الحاء المهملة، فيائين تحتيتين، الأولى منهما مفتوحة .
1) بضم أوله، وكسر ثانيه، وضبط في رواية أبي ذر بضم الخاء، وفتح الضاد، ويجوز مع ضم أوله : ضم الضاد وتسكينها أيضا كما في الفتح .
1) الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز بسكون الميم وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده .
1) بفتح الحاء المهملة وقد تكسر .
1) يصح أن تضبط الراء بضمة أو فتحة أو كسرة .
1) بكسر الفاء، ويجوز بضمها .
2) بفتح الخاء المعجمة وضمها .
1) المشهور : بضم التاء، وفتح الصاد، وتشديد الراء المضمومة على وزن : ولا تُزَكوا، ومنهم من رواه بفتح التاء، وضم الصاد .
1) بكسر الهمزة وفتحها .
[13]) بالجزم، ويجوز بالرفع على أنه نفي .
1) ورويَ مليٍّ كغنيٍّ .
1) فيها أربع لغات نظمها ابنُ مالك في قوله :
لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ ولُقَطَهْ وَلَقْطَةٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
فالثلاث الأُوَل : بضم اللام، والرابع : بفتح اللام وتسكين القاف .
1) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة، وفتحها .
1) وفي رواية بتشديد الميم : سُمِّرَتْ .