361- عن الأشعثِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه، قال : كان بيني وبينَ رجلٍ خصومةٌ في بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "شاهداك أو يمينُه" قلت : إذاً يحلِفُ، ولا يُبَالي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "من حلفَ على يمينٍ صَبْرٍ يقتطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ، لقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ" .
362- عن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنه بايعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تحتَ الشجرةِ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : "من حلفَ على يمينٍ بِمِلِّةٍ غيرِ الإسلامِ، كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ، وليس على رَجُلٍ نذرٌ فيما لا يملك" .
وفي رواية : "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه" .
وفي رواية : "ومن ادعى دعوى كاذبةً، ليَتَكَثَّرَ بها، لم يَزِدْهُ اللهُ إلا قِلَّةً" .
باب النذر
363- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ إني كنتُ نذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلةً ـ وفي روايةٍ : يوماً ـ في المسجدِ الحرامِ، قال : "فأوفِ بنذرِكَ" .
364- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذرِ، وقال : "إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيلِ" .
365- عن عُقْبَةَ بن عامرٍ رضي الله عنه، قال : نَذَرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً، فأَمَرَتْنِي أن أَسْتَفْتِيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتَيْتُه، فقال : "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" .
366- عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنه قال : استفتى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قبل أنْ تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "فاقضِهِ عنها" .