349- وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنه قال : إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ صلى الله عليه سلم فذكروا له : أنَّ امرأةً منهم ورجلاً زَنَيَا، فقال لهم رسولُ اللهِ صلى الله : "ما تجدون في التوراةِ في شأنِ الرجمِ" ؟ فقالوا : نفضَحُهُمْ ويجلدون، قال عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ : كذبتم، إن فيها آيةَ الرجمِ، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدُهُم يدَه على آيةِ الرجمِ، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدُ الله بن سلَام : ارفع يَدَكَ، فرفع يده، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقال : صَدَقَ يا مُحَمَّدُ، فأمرَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِما، قال : فرأيتُ الرجلَ، يَجْنَأُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ .
يجنأ : ينحني .
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبدُ اللهِ بنُ صُورِيا .
350- وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أنّ رجلاً ـ أو قال امرءاً ـ اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذنِكَ فَخَذَفْتَهُ بحصاة، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، ما كان عليك جُنَاحٌ" .
باب حد السرقة
351- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُه ـ وفي لفظ : ثَمَنُهُ ـ ثلاثَةُ دراهِمَ .
352- عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها سمعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : "تُقْطَعُ اليَدُ، في ربعِ دينارٍ فصاعداً" .