تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

302- عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه، قال : رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذن له لاخْتَصَيْنا .

التبتل : ترك النكاح، ومنه قيلَ لمريمَ عليها السلام : البتول .

303- عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما، أنها قالت يا رسولَ اللهِ انكِحْ أختي ابنةَ أبي سفيانَ، فقال : "أَوَ تُحِبين ذلك" فقلتُ : نعم، لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ من شاركني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : "إن ذلك لا يَحِلُّ لي" قالت : فإنا نُحَدَّثُ أنك تريدُ أن تَنْكِحَ بنتَ أبي سَلَمَةَ، قال : "بنتُ أمِّ سَلَمَةَ" ! قلتُ : نعم، فقال : "إنها لو لم تكن ربيبتي في حِجْري، ما حَلَّتْ لي، إنها لَاْبْنَةُ أخي من الرضاعةِ، أرضعتني وأبا سلمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ" قال عروةُ : وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهبٍ أعتقها، فأرضعتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهبٍ أُريَهُ بعضُ أهله بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال له : ماذا لَقِيتَ ؟ قال أبو لهبٍ : لم ألق بعدكم خيراً، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعَتَاقَتي ثويبة .

الحيبة : بكسر الحاء المهملة : الحال .

304- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها" .

305- عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ أَحَقَّ الشروطِ أن تُوفُوا به، ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفروجَ" .

306- عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحِ الشِّغَارِ .

والشغارُ : أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابْنَتَهُ على أن يُزَوِّجَهُ الآخر ابْنَتَه، وليس بينهما صَداقٌ .

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٣٣٣