تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب أسباب الإرث

1- وَهْيَ ثَلاَثَةٌ: نِكَاحٌ وَنَسَبْ

ثُمَّ وَلاَءٌ ، لَيْسَ دُوْنَهَا سَبَبْ

باب موانع الإرث

1- وَيَمْنَعُ الإِرْثَ عَلَى الْيَقِيْنِ:

رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ

باب أركان الإرث

1- وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْثُ:

أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيْثُ

باب شروط الإرث

1- وَهْيَ: تَحَقُّقُ وُجُودَ الْوَارِثِ

مَوْتُ الْمُوَرِّثِ ، اقْتَضَا التَّوَارُثِ

باب من يرث من الذكور

1- الْوَارِثُ: ابْنٌ وَابْنُهُ أَبٌ وَجَدُّ

لَهُ ، وَزَوْجٌ مُطْلَقُ الأَخِ يُعَدُّ

2- وَالْعَمُّ وَابْنٌ لَهُمَا إِنْ أَدْلَى:

بِالأَبِ كُلِّ مِنْهُمُو ، وَالْمَوْلَى

باب من يرث من الإناث

1- وَوَارِثٌ مِنَ الإِنَاثِ: الأُمُّ

2- وَالزَّوْجَةُ الْجَدَّةُ الأُخْتُ مُطْلَقَا

بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهَا تُؤَمُّ

وَمَنْ لَهَا الْوَلاَءُ قَدْ تَحَقَّقَا

باب الفروض المقدرة في كتاب الله

1- بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيْبِ: إِرْثٌ ثَبَتَا

2- رُبْعٌ وَثُلُثٌ نِصْفٌ كُلٌّ ضِعْفُهُ

فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ (( سِتَّةٌ )) أَتَى:

وَلاِجْتِهَادِ غَيْرِ ذِي مَصْرِفُهُ

باب من يرث النصف

1- وَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ

2- وَلِشَقِيْقَةٍ وَأُخْتٍ لأَبِ

وَالْبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الاِبْنِ فَاعْتَمِدْ

إِذَا انْفَرَدْنَ مَعْ فَقْدِ الْعَصْبِ

باب من يرث الربع

1- وَالرُّبْعُ فَرْضُ: الزَّوْجِ مِنْ فَرْعٍ لَزِمْ

وَزَوْجَةٌ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ

باب من يرث الثمن

1- وَالثُّمُنُ فَرْضُ: زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَا

مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَرَا

باب من يرث الثلثين

1- وَالثُّلُثَانِ: لاِثْنَتَيْنِ اسْتَوَتَا

فَصَاعِدًا ، مِمَّنْ لَهُ (( النِّصْفُ )) أَتَى

باب من يرث الثلث

1- وَالثُّلُثُ فَرْضُ: الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا

2- يَبْقَى لَهَا فِي (( الْعُمْرِيَّتَيْنِ ))

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ١٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ١٦٧٦