الزواج بامرأة كتابية متزوجة مدنياً
( القسم : مسائل الزواج )
السؤال : إمرأة كتابية، لم تتزوج من زوجها في كنيسة،أي وإنما كان زواجاً مدنياً فقط.
هذه الإمرأة إنفصلت عن زوجها قبل 6 أشهر وهي في صدد البدء بمعاملات الطلاق.هذه
الإمرأة أيضاً بدون رحم، أي لا يحصل لها أي دورة شهرية.
السؤال هو: هل يجوز عقد المتعة على هذه المرأة؟ وهل عليها أن تعتد؟
وشكراً
الجواب : بسمه تعالى
يجوز الزواج بتلك المرأة بالعقد المنقطع لكونها كتابية وحيث انها لم تتزوج بعقد
شرعي في الكنيسة على دينها فهي تعتبر خالية من الزوج الشرعي وفي حكم غير
المتزوجة وما سبق منها علاقة غير شرعية ورابطة سفاح
واما بالنسبة للعدة فاذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض بغض النظر عن وجود الرحم
وعدمه فيجب عليها الاعتداد بثلاثة اشهر لو تزوجتها متعة وانتهت المدة المحددة
في ذلك العقد ثم ارادت الزواج بمسلم آخر أما بالنسبة لك فمتى انقضت مدة عقدها
جاز لك العقد عليها ثانيا بلا عدة وهكذا مكرراً