تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:

اشتريت قطعة من القماش ولكنّي لم استخدمها، فهل أخرج خمسها بالسعر الذي اشتريتها به، أو بالسعر الحالي؟ وإذا كان إخراج الخمس بالسعر الذي اشتريتها به، فهل يجب عليّ إخراج الخمس عندما أبيعها بأكثر من سعرها الأوّل؟

الجواب:

تخرج خمسها بالسعر الحالي.

من فتاوى الحائري-2 · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى الحائري-2ص ٥