تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:

اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب:

القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.

من فتاوى الحائري-2 · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى الحائري-2ص ٤