ما حكم حلق (العنفقة) الشعيرات تحت الشفة السفلى؟ ...
رقم السؤال: 1064 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 24/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
شيخنا الفاضل:
ما هو حكم الشعيرات التي تلي الشفة السفلى مباشرة، وهل هي من اللحية، أم من الشنب؟ وبارك الله فيكم.
السائل: أبو حمزة الغزي
* ... * ... *
الجواب:
وفيكم بارك .. أخي السائل:
تعلمون -وفقني الله وإياكم- أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الروايات في الأمر بتوفير اللحى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: "وجاء في رواية البخاري: (وفروا اللحى) , فحصل خمس روايات: أعفوا, وأوفوا, وأرخوا, وارجوا, ووفروا؛ ومعناها كلها تركها على حالها .. أ. هـ
ومن اللحية المأمور بتوفيرها: هذه الشعيرات المسئول عنها, وهي ما يُعرف بـ "العنفقة", قال الدهلوي في (مسائل اللحية) (ص:35/ 39): (حد اللحية طولاً: من العنفقة-أي: من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن-إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضاً: من شعر الخدين-وهما العارضان-أي: من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر، هذا كله لحية).
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام يأخذون شيئاً من شعر العنفقة, ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد عن أنس بن مالك قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبْ قَطُّ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ فِي الْعَنْفَقَةِ قَلِيلًا وَفِي الرَّاسِ نَبْذٌ يَسِيرٌ لَا يَكَادُ