تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* أحوال المفقود:

١ - إذا كان المفقود مورثًا، فإذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يُحكم بموته، ويُقسم ماله الخاص، وما وُقِفَ له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

٢ - وإن كان المفقود وارثًا ولا مزاحم له وُقِفَ المال له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة فيعامل الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، فإن كان حيًا أخذ نصيبه وإلا رُدَّ على أهله.

فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حيًا، ثم تقسم على اعتباره ميتًا، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلًا أعطي الأقل، ومن ترث فيهما متساويًا يعطى نصيبه كاملًا، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئًا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٥٥