تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - ميراث ذوي الأرحام

* ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

* يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.

* ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:

١ - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.

٢ - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقًا بمنزلة أمهاتهم.

٣ - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.

٤ - العمات والعم لأم كالأب.

٥ - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.

٦ - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.

٧ - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.

* جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٤٩