تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:

١ - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.

٢ - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئًا كالإخوة.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٥١