تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موانع الشهادة

* موانع الشهادة ثمانية، وهي:

١ - قرابة الولادة: وهما الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.

٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.

٣ - من يجر إلى نفسه نفعًا كشهادته لشريكه أو رقيقه.

٤ - من يدفع عن نفسه ضررًا بتلك الشهادة.

٥ - العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.

٦ - من شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.

٧ - العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.

٨ - إذا كان المشهود له مالكًا للشاهد أو خادمًا عنده.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٩٨