تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* شروط من تُقبل شهادته:

١ - أن يكون بالغًا عاقلًا، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.

٢ - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.

٣ - الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.

٤ - الحفظ: فلا تقبل من مغفل.

٥ - العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:

١ - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.

٢ - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنسه كالقمار والشعوذة والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.

٦ - نفي التهمة.

* تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٩٧