٤ - ميراث الأب
١ - يرث الأب السدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
٢ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق.
* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧