تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - ميراث الأب

١ - يرث الأب السدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.

٢ - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

٣ - يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق.

* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٧