تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* شروط وجوب كفارة اليمين:

١ - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.

٢ - أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.

٣ - أن يكون قاصدًا لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.

٤ - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٦٧