* شروط وجوب كفارة اليمين:
١ - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.
٢ - أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.
٣ - أن يكون قاصدًا لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.
٤ - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧