تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* أحكام اليمين:

١ - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنسانًا معصومًا من هلكة.

٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.

٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

٥ - محرمة: كمن حلف كاذبًا متعمدًا، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.

* يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه». أخرجه مسلم (١).

* يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

* ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.

(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٠).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٦٦