تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - ميراث الزوجة

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) (النساء/١٢).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٥