تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* فضل العتق:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ اللهُ بكل عضو منه عُضوا من النار». متفق عليه (١).

* المكاتبة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته، وتجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (النور/٣٣).

* يجب على السيد أن يعين المكاتب بشيء من ماله كالربع، أو يضع عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقًا.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٠٩).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٥