تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* تبطل الوصية بما يلي:

١ - إذا جُنَّ الموصَى له بالتصرف.

٢ - إذا تلف الموصى به.

٣ - إذا رجع الموصي عن الوصية.

٤ - إذا ردها الموصى له.

٥ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.

٦ - إذا قتل الموصى له الموصي.

٧ - إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي عُهد إلى الوصي القيام به.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٢