تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة

النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا.

النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معًا في نسك واحد.

النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه (١).

المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة

يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢).

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل» (٣) قالت عائشة رضي الله عنها: «فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة» (٤)، وفي رواية: «منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع» (٥)

وجه الدلالة:

أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ﷺ على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦).

ثانيًا: الإجماع:

(١) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: «مجلة البحوث الإسلامية» (٥٩/ ٢٠٨).

(٢) «السيل الجرار» للشوكاني (ص: ٣٤٦).

(٣) رواه البخاري (١٧٨٦)، ومسلم (١٢١١).

(٤) رواه مسلم (١٢١١).

(٥) رواه مسلم (١٢١١).

(٦) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٢).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٩٢