تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم إنشاد الضالة في المسجد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: «لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». أخرجه مسلم (١).

* اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقّه نُبذ في مكان أو ضل الطريق.

* حكم التقاطه: فرض كفاية، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.

* اللقيط إذا وُجد في دار الإسلام حُكم بإسلامه، ويُحكم بحريته أينما وجد؛ لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك.

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٦٨).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٩١