* حكم أحياء الموات:
من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة ومحل الاحتطاب وموات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحق». أخرجه البخاري (١).
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٥).
الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٣