تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة

أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:

القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (١).

القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (٢).

القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣)، إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤).

القسم الرابع:.أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببدنه عجزًا لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

(١) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٤١)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢١٣)، «المجموع» للنووي (٧/ ٦٣).

(٢) المراجع السابقة.

(٣) قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى). «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٢٢).

(٤) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٨٠)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ١١).

(٥) «المجموع» للنووي (٧/ ٩٤)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٤٦٩).

(٦) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٣١).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٨