* الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معلومة كأجرتك هذه الدار أو السيارة بكذا. ٢ - أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصًا لبناء جدار أو حرث أرض ونحوهما. الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١