تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذًا وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

* الوكالة: عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها في أي وقت.

* الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٤٨