تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكمة مشروعية الحجر:

أمر الله بحفظ المال وجعل من وسائل ذلك الحجر على من لا يحسن التصرف في ماله كالمجنون، أو في تصرفه وجه إضاعة كالصبي، أو في تصرفه وجه تبذير كالسفيه، أو يتصرف بما في يده تصرفًا يضر بحق الغير كالمفلس الذي أثقلته الديون، فشرع الله الحجر حفظًا لأموال هؤلاء.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٤٣