تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* خطر الغش:

الغش محرم في كل شيء، ومع كل أحد، وفي أي معاملة، فهو محرم في المعاملات كلها، ومحرم في الأعمال المهنية، ومحرم في الصناعات، ومحرم في العقود والبيوع وغيرها؛ لما فيه من الكذب والخداع، ولما يسببه من التشاحن والتناحر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسُول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا». أخرجه مسلم (١).

* الإقالة: هي فسخ العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له، وتجوز بأقل أو أكثر منه.

* الإقالة سنة للنادم من بائع ومشتر، وهي سنة في حق المقيل، مباحة في حق المستقيل، وتشرع إذا ندم أحد المتبايعين، أو زالت حاجته بالسلعة، أو لم يقدر على الثمن ونحو ذلك.

* الإقالة من معروف المسلم على أخيه إذا احتاج إليها، رغب فيها النبي ﷺ بقوله: «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٢).

(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٤٦٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٩٥٤). وأخرجه ابن ماجه برقم (٢١٩٩)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٧٨٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤١٤