تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم التأمين التجاري:

التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمن أن يدفع للمؤمن له عوضًا ماديًا يتفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤمن له، وهو محرم لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس أو على البضائع أو الآلات أو غيرها.

* لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حي بميت.

* كل بيع معلق على شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.

* أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم والأجرة عليه حرام.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٠٧