تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ينعقد البيع بإحدى صفتين:

١ - قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.

٢ - فعلية: وهي المعاطاة كأن يقول: أعطني بعشرة ريالات لحمًا فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٣٨٨