تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* أقسام العقود ثلاثة:

١ - عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة والشركة ونحوها.

٢ - عقد تبرع محض، كالهبة والصدقة والعارية والضمان ونحوها.

٣ - عقد تبرع ومعاوضة معًا كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله.

* البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.

* المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل، وإرضاء الرب بامتثال أوامره، وإحياء سنة الرسول ﷺ في ذلك العمل، وفعل الأسباب المأمور بها، ثم يرزقه الله رزقًا حسنًا ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٣٨٥