تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن حنش بن المعتمر، قال: «صلى علي رضي الله عنه العيد في الجبانة ثم استقبل القبلة بكبشين ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بسم الله، والله أكبر، ثم ذبحهما وقال: اللهم منك ولك اللهم تقبل».

عن نافع: «أن عبدالله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر».

عن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: ٣٦] قال: «قياما على ثلاث قوائم معقولة بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك» (١).

المبحث الخامس: أن يذبح بنفسه إذا استطاع

يستحب أن يذبح بنفسه إذا استطاع.

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن أنس رضي الله عنه، قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» (٢).

ثانيًا: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك النووي (٣).

ثالثًا: أنها قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (٤).

المبحث السادس: الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية

يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، وهذاباتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

الأدلة:

أولًا: من القرآن:

قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: ٢٧].

ثانيًا: من السنة:

عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا، وتزودوا، وادخروا» (٩).

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته» (١٠).

المبحث السابع: الاستنابة في ذبح الأضحية

(١) رواه الحاكم (٤/ ٢٦٠)، والبيهقي (٥/ ٢٣٧) (١٠٥١٥)، قال ابن حجر في «الدراية» (٢/ ٢٠٦): رجاله ثقات.

(٢) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).

(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ١١٦).

(٤) قال ابن عبدالبر: (من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله ﷺ ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله ﷺ وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته) «التمهيد» (٢/ ١٠٧) «الاستذكار» (٤/ ٣٠٨).

(٥) «البحر الرائق» لابن نجيم (٨/ ٢٠٣)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٧٩).

(٦) «الذخيرة» للقرافي (٨/ ٢٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٥٣)،

(٧) «الحاوي الكبير» للماوردي (١٥/ ٧٥)، «المجموع» للنووي (٨/ ٤١٩).

(٨) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٤٨)، «كشاف القناع» للبهوتي (٣/ ٢٢).

(٩) رواه النسائي (٧/ ١٧٠)، وابن ماجه (٢٥٧٥)، وأحمد (٥/ ٧٦) (٢٠٧٤٨). وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٧/ ١٧٠)، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في «تحقيق المسند» (٥/ ٧٦).

(١٠) رواه أحمد (٢/ ٣٩١) (٩٠٦٧). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨): رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٢٩): رجاله ثقات، وأورده الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٥٦٣).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٣٥٩